السيد محمد سعيد الحكيم
223
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
نعم لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلًا ، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ( 1 ) . كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى مقدار التبرع ، بل يحسب ذلك ( 2 )
السيد محمد سعيد الحكيم
223
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
نعم لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلًا ، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ( 1 ) . كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى مقدار التبرع ، بل يحسب ذلك ( 2 )